كتب – قال سامح:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، أخيرا وبالإجماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون للتصالح على عدد من مخالفات البناء وإعادة أوضاعها وتقنينها، كما وافق مجلس النواب على مشروعي قانونين تقدم بهما النائب إيهاب منصور. وعمرو درويش (وعُشر أعضاء المجلس) عن الموضوع نفسه.
وعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه والتي تتجلى في تجنب الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. هذا بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين مما يشجعهم على تقديم طلبات تقنين المخالفات مع الالتزام بالتحقق من توافر وسائل السلامة الهيكلية.
ويتضمن مشروع القانون المقدم بصيغته النهائية من قبل الحكومة أربع مواد للنشر عدا مادة النشر، وأربعة عشر مادة موضوعية، أبرزها
وأجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات التالية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لم يتم اعتماد مخططات تفصيلية لها.
2- التجاوزات التي تحدث على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو التي تحدث على الشوارع المخططة غير القابلة للنفاذ عادة.
3- مخالفة حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
فقرة 4- المخالفات التي ترتكب في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
5- الجرائم المرتكبة بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة الخاصة.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون دفاع الدولة.
7- البناء على أراضي الدولة عند الموافقة على طلب تقنين الاستيلاء وفقاً للقوانين المنظمة.
8- تغيير استخدامات العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الهيئة الإدارية.
9 – في بعض الأحوال يتم البناء خارج النطاق العمراني المعتمد، بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذلك مشاريع المرافق الحكومية والعامة، بجانب الكتل المبنية القريبة إلى الحوزة العمرانية للمدن والقرى وضواحيها ضمن حدود أعمال التعديات التي تم فيها التحقق من وصف البلوكات وبنائها على مناطق فقدت خصائصها الزراعية حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023.
مادة (3): يحظر التصالح في بعض الأفعال التي تمس السلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير المسطحات المائية. استخدام الأماكن المخصصة لوقوف السيارات (الجراجات).
مادة (4): لمجلس الوزراء صلاحية قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها – بناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالدعوى. المقدمة – التي يستحيل أو يصعب حذفها أو استكمال وثائقها، ويضاعف ثمن التصالح إلى ثلاثة أضعاف السعر المذكور.
كما أذن لمجلس الوزراء بتخفيض سعر التصالح للمتر المسطح إذا لزم الأمر. وتختص الأحكام التنفيذية للقانون بتحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.
المادة (5): تضمنت وضع آلية أبسط لتشكيل اللجان المسؤولة عن البت في طلبات التوفيق، وذلك بجعلهم من موظفي السلطة الإدارية أو من خارج السلطة الإدارية.
وأعطى الفرصة لرئيس الوزراء لنقل تشكيل وعمل هذه اللجان إلى جهة أخرى.
المادة 6: يتم تحديد الإجراءات والموعد المحدد لتقديم الطلب، مع اشتراط دفع رسوم الفحص وشدة المصالحة.
ومنحت رئيس الوزراء خيار تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات لفترات مماثلة، يصل مجموعها إلى ثلاث سنوات.
وتضمن التعامل مع الحالة التي توقف فيها طالب التوفيق عند تقديم الطلب ودفع رسم الفحص وجدية التوفيق من خلال التعامل مع الطلب كأنه غير موجود.
المادة (7): تخول لجان البت في الطلبات صلاحية الاتصال بالجهات المذكورة في المادة (2، 4/ فقرة أخيرة).
ومنحت تسهيلات للمواطنين بتقديم تقرير فني من مهندس معتمد من النقابة دون الحاجة إلى استشاري، على أن لا تزيد مساحة المبنى المتأثر بالمخالفة عن مائتي متر مربع ولا يزيد ارتفاعه عن لا يزيد عن ثلاثة طوابق.
ويلزم طالب التصالح بتقديم ما يثبت صحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المرفقة به.
حظرت الجهة الإدارية المختصة إجراء عمليات التفتيش للتأكد من صحة جميع البيانات والمستندات على الواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح. كما حددت إطارًا زمنيًا يتعين على اللجنة أن تعمل خلاله. استكمال أعمالها، ولكن لا يجوز للجنة إنهاء عملها إلا بعد دراسة جميع الطلبات.
المادة (8):
وأتيحت الفرصة للجهة المختصة لتحديد تعويض تقنين الوضع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، حسب المستوى الحضري والثقافي.
وتقرر تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر التصالح للمتر المربع، وبالتالي إلزام طالب التصالح بسداد باقي المبلغ خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره.
وأذن لرئيس الوزراء بتخفيض سعر التسوية عند السداد الفوري.
كما عرضت خيار السداد لمدة تصل إلى خمس سنوات (3 سنوات بدون فوائد، مع عائد يصل إلى 7% إذا كانت الفترة أطول من 3 سنوات).
مادة (9): صلاحية إصدار قرار قبول التصالح والتصديق تكون للجهة المختصة مع إمكانية التفويض للتأكد من سرعة الإجراءات وآلية إخطار طالب التصالح عند إبلاغه من القرار الذي أعرب عنه في تحيته.
وتضمنت الآثار المترتبة على إصدار قرار قبول التصالح في حالتين:
عدم صدور حكم نهائي: سيتم إلغاء القضايا القانونية المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم الاتفاق عليها في أي مرحلة من المراحل أو تأجيل التحقيقات في حالة عدم متابعتها.
صدور الحكم النهائي: وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا تم التصالح وتم تسوية الوضع أثناء تنفيذه.
وقررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص إنتاجي بجميع ما يترتب عليه (دون الإخلال بحق الملكية) حيث لا يمتد التصالح إلى أعمال جديدة تتجاوز تلك التي طلب التصالح بشأنها.
يمنع إجراء أي تغيير أو تعديل على الأعمال المتفق عليها بعد صدور قرار قبول التسوية إلا وفق الإجراءات التي يبينها القانون، مع وجوب دهان كامل واجهات المبنى (باستثناء القرى) وضواحيها).
مادة (10): تضمنت إمكانية ربط المرافق بالعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع وجوب إخطار الجهات المسئولة عن المرافق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للظروف، مع مراعاة على أنه في حالة رفض التسوية وربطها بالفعل، لن يتمتع بأي دعم فيما يتعلق بالتعويض عن استهلاك المرافق أو اتخاذ أي إجراء للتسجيل أو التسجيل.